انه بتاريخ الثاني عشر من فبراير سنة الفين وسبعة, قامت السيدة اولكا اصالة عن نفسها ونيابة عن زوجها جورج بريسو ببيع عقار لهما لفائدة السيد لطفي بنزاكور بتمن اجمالي قدره عشرة ملايين درهم, (السيدة اولكا كانت تنوب عن زوجها بصفتها وكيلته بمقتضى وكالة عرفية مسجلة لدى ادارة التسجيل(
مباشرة بعد دلك تقدم المشتري السيد لطفي بنزاكور بطلب تقييد العقد الى السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالدار البيضاء حيت قوبل طلبه بالرفض مما دفع الطالب الى مباشرة المساطر القضائية اللازمة ودلك كما يلي :
- استصدار امر قضائي برفع مسطرة التسيير القضائي على جزء من الاموال المفوتة للسيد جورج بريسو , اعتبارا لكون عقد البيع قد انجز في تاريخ سابق عن مسطرة التسيير القضائي المنجزة في 14/09/2007
- تذييل الحكم الفرنسي الصادر عن محكمة نونتواز الفرنسية بتاريخ 07/01/2001 القاضي بتغيير نضام الاموال المشتركة بن الزوجين اولكا وبريسو وذلك بتاريخ 21/05/2008
- استصدار حكم بإلغاء قرار المحافظ القاضي برفض تقييد العقد ودلك بتاريخ 11 يونيو 2008, والحكم بتفسير مقتضياته مع تسجيله بالمحافظة العقارية.
قام السيد لطفي بنزاكور بتفويت العقار المسجل الى السيد بلقاسم الغديش
تقدم المسمى بنيطاح جرار بطلب التشطيب على التقييد المنجز من طرف السيد لطفي بنزاكور على اعتبار ان عقد البيع المبرم من قبل السيدة اولكا اصالة عن نفسها ونيابة عن زوجها باطل للزورية و الغبن , ولعدم اداء التمن من جهة اخرى, غير ان المحكمة قضت برفض طلبه.
تقدم من جديد السيد بنيطاح بشكاية من اجل الزور في العقد العرفي حيت انتهت اجراءات البحت التمهيدي الى انجاز خبرة تؤكد صحة التوقيع المصحح الامضاء لدى السلطة الادارية على الصفحة الاخيرة من العقد العرفي المطعون فيه وانه مع دلك تمت متابعة السيد لطفي بنزاكور بالتزوير في ورقة معدة للتقييد في الرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 104 من ظهير التحفيظ العقاري (التوقيعين الواردين على الصفحتين الاولى والثانية موضوعين بصفة معلوماتية).
كما اتضح اتناء البحت التمهيدي ان التمن وقع اداؤه بواسطة خمس سندات لحامها, قام السيد بنزاكور بصرف اتنين منها لفائدة الباعة, في حين صرف السيد حيم مصطفى السندات الاخرى لفائدتها, ادى با يفيد صرفها لفائدة البائعة, مما اعتبرت معه هده الواقعة خيانة للامانة والنصب والاحتيال وتكوين عصابة اجرامية.
وبعد وفاة السيدة اولكا تركت زوجها السيد جورج بريسو وارثا لها, بعد ان وافته المنية, فتحت الوصية التي انجزها لفائدة السيد حيم مصطفى و الحوزي الحسين التي انجزت من طرف الموتق السيد المكتفي العربي بتاريخ 07/09/2007 والتي ترتب عنها مايلي :
- نازع السيد بنيطاح جيرار بالزور في هده الوصية الموثقة من جهة , واتبتت الخبرة المنجزة انها صحيحة, كما نازع في احقية السيد الموصى لهما في متروك خاله بدعوى انه صاحب وصية مودعة بالقنصلية الفرنسية مكتوبة بخط اليد,
- ولقد بادر السيد بينطاح جيرار الى طلب تدييل الوصية بالصيغة التنفيذية من طرف القضاء المغربي الى انه في بداية الامر قضى بعدم قبول الطلب لعدم الادلاء بأصول الوثيقة, تم في وقت ثان برفض الطلب بمقتضى الحكمين عدد 246 بتاريخ 19/01/2012 وعدد 1224 بتاريخ 22/03/2012
- بادر السيد حيم مصطفى والحوزي الحسين الى مراجعة القضاء المغربي وقضى لهما بصحة الوصية المبرمة لفائدتهما من طرف جورج بريسو المحررة من طرف الموتق المكتفي ورفض التدخل الارادي للسيد جيرار بنيطاح بمقتضى الحكم المؤرخ في 04/04/2012 الصادر بتاريخ 23/01/2012 والحكم عدد 3086 والدي تم تاييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف العادية بالدار البيضاء بمقتضى قرارها 2943 و 2945 و 2944 بتاريخ 07/06/2012
- قضت المحكمة العبرية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفض طلب السيد بنيطاح الوصاية على اموال بريسو لانها لاتنضر في حالة اختلاف الديانة والجنسية بمقتضى قرارها عدد 04 و 05 /2011
وانه بتاريخ 17/10/2012 تم تقديم كل من حيم مصطفى, لطفي بنزاكور و لغديش بلقاسم امام السيد الوكيل للملك الدي تابعهم بجناية تكوين عصابة اجرامية وخيانة الامانة والتزوير في ورقة معدة للتقييد في الرسم العقاري و احالهم على السيد قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة باستئنافية الدار البيضاء
حيت قرر السيد قاضي التحقيق القيام بعدة اجراءات من انتدابات و خبرة خطية على الوصية رغم سبقية صدور احكام قضت بصحتها فيما سبق, حيت اكد تقرير الخبرة صحة التوقيع النجز عليها.
وانه بتاريخ 02/01/2013 قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف قبول انتصاب السيد حيم مصطفى كمطالب بالحق المدني بعدما كان قد قضى السيد قاضي التحقيق برفض طلبه
كما كان قد قضى السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيريان بقبول السيد حيم مصطفى والحسين الحوزي كمطالبين بالحق المدني مع الامر بحجز جزئي على المبالغ المسجلة بدائنية الحساب البنكي للسيد او السيدة جورج بريسو.
انه بتاريخ 08/03/2013 عقد السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة الاستنطاق التفصيلي التي تأكد من خلالها مجموع ما ذكر دون زيادة ولا نقصان.